Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٨٨

فضّال، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أوصى أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال : إنَّ أبا نيزر ورباحاً وجُبَيراً عُتِقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ أو قال: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أعتق جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبِقَت، ثمّ مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا٢.

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان؛ ومحمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار؛ وغيره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يعتق مملوكه، ويزوّجه ابنته، ويشترط عليه إن هو أغَارَها أن يردّه في الرق؟ قال: له شرطه ٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في الرّجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوّجك ابنتي، فإن تزوّجت عليها، أو تسرّيت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، وزوَّجه، فتسرى أو تزوّج؟ قال : لمولاه عليه شرطه الأوّل ٤.

باب ثواب العتق وفضله والرغبة فيه

125 - باب ثواب العتق وفضله والرغبة فيه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومعاوية بن عمّار؛ وحفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في الرّجل يعتق المملوك ، قال : إنّ اللّه عزّ وجلَّ يعتق بكلّ عضو منه عضواً من النار ، قال : ويستحبّ للرجل أن يتقرّب [إلى اللّه ] عشيّة عَرَفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة ٥.

(١)1- واجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطاً سائغاً في العتق لزمه الوفاء به سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ؟ قيل : لا، وهو ظاهر اختيار المحقق ، وقيل : يشترط مطلقاً، وهو اختيار العلامة في القواعد وقيل : يشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة، واختاره فخر المحققين مرآة المجلسي 295/21 .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 30 الفقيه ،3، نفس الباب، ح 17 . وابق العيد يابَقُ إباناً : ذهب بلا خوف أو كدّ عمل، أو استخفى ثمّ ذهب.
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 28 . وفيه : أغاظها . . ، بدل : أغارها . . .
(٤)4- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 29 بتفاوت في الذيل .
(٥)5- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 1 . الفقيه 3 ، 48 - باب العتق وأحكامه ، ح 2 وروى ذيل الحديث وأخرجه عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) . والضمير في (منه) يرجع إلى المملوك ،المعتق أي بكل عضو من المعتق يعتق اللّه عضواً من المعتق من النار .

:  · /kafi/6/188/