يملك الرّجل والده ولا ،والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال (١.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد إلّا خمسة أباها وأمّها وابنها وابنتها وزوجها ٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا ملك الرّجل والديه، أو أخته، أو عمّته، أو خالته ، عُتِقوا ويملك ابن أخيه وعمّه وخاله، ويملك أخاه وعمّه وخاله من الرّضاعة.
5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ وابن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال : تعتقه٣.
6 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يتخذ أباه أو أمّه أو أخاه أو أخته عَبِيداً؟ فقال : أما الأخت فقد عُتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقّه، وأما الأبوان فقد عُتِقا حين يملكهما ٤
قال : وسألته عن المرأة تُرْضِعُ عَبْدَها، أتتخذه عبداً؟ قال: تعتقه وهي كارهة ٥.
7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عمّا يملك الرّجل من ذوي قرابته؟ قال: لا
:
· /kafi/6/186/