Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٨٦

يملك الرّجل والده ولا ،والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال (١.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد إلّا خمسة أباها وأمّها وابنها وابنتها وزوجها ٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا ملك الرّجل والديه، أو أخته، أو عمّته، أو خالته ، عُتِقوا ويملك ابن أخيه وعمّه وخاله، ويملك أخاه وعمّه وخاله من الرّضاعة.

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ وابن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال : تعتقه٣.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يتخذ أباه أو أمّه أو أخاه أو أخته عَبِيداً؟ فقال : أما الأخت فقد عُتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقّه، وأما الأبوان فقد عُتِقا حين يملكهما ٤

قال : وسألته عن المرأة تُرْضِعُ عَبْدَها، أتتخذه عبداً؟ قال: تعتقه وهي كارهة ٥.

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عمّا يملك الرّجل من ذوي قرابته؟ قال: لا

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 101 ، الاستبصار ،3، نفس ،الباب ، ح 3 بتفاوت في الصدر فيهما.
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 106 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 8 . والحجّال اسمه - كما في الخلاصة - عبد اللّه بن محمّد. وكنيته أبو محمّد.
(٣)3- التهذيب 8، 10 - باب العنق وأحكامه ، ح 111 . الاستبصار 4 ، 10 - باب إن من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ...، ح 2 .
(٤)4- التهذيب ،8 نفس الباب، ح.99 الاستبصار ،4 9 - باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن ...، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 113/3 : «فإذا ملك الرّجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا، أو أحد الأولاد ذكراناً وإناثاً وإن نزلوا اقعنق في الحال، وكذا لو ملك الرّجل إحدى المحرمات عليه نسباً، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ».
(٥)5- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح.99 الاستبصار 4 ،9 - باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن ...، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 113/3 : «فإذا ملك الرّجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا، أو أحد الأولاد ذكراناً وإناثاً وإن نزلوا اقعنق في الحال، وكذا لو ملك الرّجل إحدى المحرمات عليه نسباً، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ».

:  · /kafi/6/186/