فروع الكافي
6
١٨٤
المسلمة ، أربعة أشهر وعشر ١.
4- وبإسناده عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن حمران، عن أبي جعفر (علیه السلام) في أُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت أيتزوَّجها المسلم ؟ قال : نعم، وعدَّتها من النصرانيّ إذا أسلمت عدَّة الحرّة المطلّقة، ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا إنقضت عدّتها فليتزوّجها إن شاءت٢.
تمّ كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمّد بن يعقوب الكلينيّ
تغمده اللّه تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين وسلم تسلمياً كثيراً دائماً .
ويتلوه إن شاء اللّه كتاب العتق والتدبير والكتابة
(١)1- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 230 . والحديث صحيح .
(٢)2- التهذيب8 ، 3 - باب أحكام الطلاق ح 231 . والحديث حسن .
:
· /kafi/6/184/