باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أَسْلَمَت المرأة
120 - باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أَسْلَمَت المرأة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ، فطلّقها، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة؟ فقال : لا ، لأنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مولاه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حرّ ، تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها؟ قال : عدَّتها عدَّة الأمة : حيضتان، أو خمسة وأربعون يوماً قبل أن تُسلم قال : قلت له : فإن أسلمت بعدما طلّقها؟ فقال : إذا أسلمت بعدما طلَّقها، فإنَّ عدتها عدَّة المسلمة، قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال : لا يتزوجها المسلم حتّى تعتدُّ من النصراني أربعة أشهر وعشراً، عدَّة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جُعِلَت عدتها إذا طلقت عدَّة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدَّة الحرّة المسلمة ؟ وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها١، ثمّ قال : إنّ٢ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما سواء في العدَّة إلّا أنَّ الحرّة تحدُّ والأمة لا تحدّ .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس قال : عدَّة العلجة٣ إذا أسلمت عدَّة المطلّقة، إذا أرادت أن تتزوّج غيره.
3- محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السرّاج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن نصرانيّة مات عنها زوجها وهو نصرانيّ، ما عدَّتها؟ قال : عدَّة الحرَّة
:
· /kafi/6/183/