Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٨٣

باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أَسْلَمَت المرأة

120 - باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أَسْلَمَت المرأة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ، فطلّقها، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة؟ فقال : لا ، لأنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مولاه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حرّ ، تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها؟ قال : عدَّتها عدَّة الأمة : حيضتان، أو خمسة وأربعون يوماً قبل أن تُسلم قال : قلت له : فإن أسلمت بعدما طلّقها؟ فقال : إذا أسلمت بعدما طلَّقها، فإنَّ عدتها عدَّة المسلمة، قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال : لا يتزوجها المسلم حتّى تعتدُّ من النصراني أربعة أشهر وعشراً، عدَّة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جُعِلَت عدتها إذا طلقت عدَّة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدَّة الحرّة المسلمة ؟ وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها١، ثمّ قال : إنّ٢ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما سواء في العدَّة إلّا أنَّ الحرّة تحدُّ والأمة لا تحدّ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس قال : عدَّة العلجة٣ إذا أسلمت عدَّة المطلّقة، إذا أرادت أن تتزوّج غيره.

3- محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السرّاج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن نصرانيّة مات عنها زوجها وهو نصرانيّ، ما عدَّتها؟ قال : عدَّة الحرَّة

(١)1- إلى هنا في التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 126 . قال الشهيد الثاني في المسالك 2 / كتاب الطلاق:« المشهور إن عدَّة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدَّة المسلمة الحرة لعموم الأدلة وصحيحة يعقوب السراج، ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالأمة، ونقل العلامة عن بعض الأصحاب ولم يعلم قائله ». هذا وقد جزم المجلسي في مرآته 290/21 بتعين العمل برواية زرارة هذه .
(٢)2- مر هذا برقم 1 من باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها من هذا الجزء فراجع .
(٣)3- العِلجَة : مؤنث العِلج ، وهو الكافر. ويراد بها هنا الذمية. والحديث مجهول

:  · /kafi/6/183/