Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٨٢

قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : حلَّ له فَرْجُها من أجل شرائها، والحر والعبد في ذلك سواء .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة مملوكة، ثمّ طلّقها، ثمّ اشتراها بعد، هل تحلُّ له؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره١.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان، عن بريد العجلي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في رجل تحته أمة، فطلّقها تطليقتين، ثمّ اشتراها بعدُ؟ قال : لا يصلح له أن ينكحها حتّى تتزوَّج زوجاً غيره، وحتّى يدخل بها في مثل ما خَرَجَتْ منه٢.

باب المُرْتَد

119 - باب المُرْتَد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإسلام، وجحد رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) تبوَّته ، وكذَّبه، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدَّ ،ويقسم ماله على ورثته، وتعتدُّ امرأته عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه ٣

2 - وعنه ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتدّ؟ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد (صلّی اللّه علیه وآله) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه ،امرأته ويقسّم ما ترك على ولده ٤.

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب . ح 208 الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 6. وقوله : ثمّ طلقها يعني تطليقتين.
(٢)2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 209 . الاستبصار 3، 180 - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثمّ يشتريها هل يجوز له ... ، ح 7 بتفاوت في الذيل فيهما . ويقصد بمثل ما خرجت منه : الزواج الدائم .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 228 و 229 هذا والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في جميع ما تضمنه هذان الحديثان . يقول المحقق في الشرائع 183/4 في المرتد الفطري : وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتدُّ منه عدَّة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته ... ». ويقول في 38/3 عند كلامه على عدَّة الوفاة ووجوب ترك المتوفى عنها زوجها كل ما فيه زينة من الثياب وغيرها : وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية و. .. الخ .
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 228 و 229 هذا والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في جميع ما تضمنه هذان الحديثان . يقول المحقق في الشرائع 183/4 في المرتد الفطري : وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتدُّ منه عدَّة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته ... ». ويقول في 38/3 عند كلامه على عدَّة الوفاة ووجوب ترك المتوفى عنها زوجها كل ما فيه زينة من الثياب وغيرها : وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية و. .. الخ .

:  · /kafi/6/182/