8 – محمّد، عن أحمد عن ابن محبوب، عن داود الرّقي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المدبّرة إذا مات مولاها أنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيدَّها يطؤها، قيل له : فالرّجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة، أو بيوم ، ثمّ يموت؟ قال: فقال : هذه تعتدّ بثلاث حيض، أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها١.
9 - ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل تكون عنده السريّة له، وقد ولدت منه ، وقد مات ولدها ، ثمّ يعتقها؟ قال : لا يحلُّ لها أن تتزوَّج حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر .
10 - ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً ، ثمّ إنَّ الرّجل مات، فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال : تعتدُّ من الزّوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، يطؤها بالملك بغير نكاح ٢.
باب الرّجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثمّ يشتريها
118 - باب الرّجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثمّ يشتريها
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها على السنّة، ثمّ بانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره؟ قال: قد قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في هذا ، أحلّتها آية وحرَّمتها آية ،أخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ٣.
2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل حرّ كانت تحته ،أمة، فطلّقها طلاقاً ،بائناً، ثمّ اشتراها، هل يحلّ له أن يطأها؟ قال : لا ٤.
:
· /kafi/6/181/