إنقضاء عدَّتها، قلت: فأين ما بَلَغَنا عن أبيك في الرّجل إذا تزوَّج المرأة في عدَّتها لم تحل له أبداً؟ قال : هذا جاهل ١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : الرّجل تكون تحته السريّة فيعتقها؟ فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ؛ ثلاثة أشهر، وإن توفّي عنها مولاها، فعدَّتها أربعة أشهر وعشر٢.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثمّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطأها؟ قال : تعتدُّ بحيضتين .
قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر تعتدُّ بثلاث حيض.
5- وبإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدَّة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال : لا ، حتّى تعتدُّ ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل وقع على أمته، أيصلح له أن يزوَّجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدَّتها؟ قال : حيضة أو ثنتان .
6 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه قل في رجل أعتق أم ولده ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال : تعتدُّ بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى، اعتدت بأبعد الأجلين .
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال : عدَّتها عدَّة الحرة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حيّ ، وقد كان يطؤها ؟ فقال : عدّتها عدَّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء (٣.
:
· /kafi/6/180/