Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٧٩

باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها

116 - باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ؛ وعبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زَوْجَاهُما سواء في العدَّة، إلّا أنَّ الحرّة تحدُّ، والأمة لا تحدُّ ١

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سلیمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الأمة إذا طُلقت، ما عدّتها؟ قال : حيضتان ، أو شهران، حتّى تحيض، قلت: فإن توفّي عنها زوجها؟ فقال : إنّ عليّاً (علیه السلام) قال في أمهات الأولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتدِدْنَ أربعة أشهر وعشراً، وهنَّ إماء ٢.

باب عدَّة أمهات الأولاد والرّجل يعتق احداهنَّ أو يموت عنها

117 - باب عدَّة أمهات الأولاد والرّجل يعتق احداهنَّ أو يموت عنها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الأمة إذا غَشِيَها سيّدها ثمّ أعتقها، فإنَّ عدَّتها ثلاث حيض، وإن مات عنها، فأربعة أشهر وعشراً ٣.

2-أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار الأمة قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن يموت سيّدها؟ قال : تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، قلت: فإنَّ رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال: يفارقها، ثمّ يتزوَّجها نكاحاً جديداً بعد

(١)1- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 128 . الاستبصار 3 ، 201 - باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح 6 . قال الشهيدان وهما بصدد الحديث عن وجوب الحداد على الزوج : وفي الأمة قولان المروي صحيحاً عن الباقر (علیه السلام) إنها لا تحدّ قال . . . (ثمّ سرد هذا الحديث) وهذا هو الأقوى، وذهب الشيخ في أحد قوليه وجماعة إلى وجوب الحداد عليها لعموم قول النبي (صلّی اللّه علیه وآله) : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ،وفيه مع سلامة السند إنه عام وذاك أي حديث الباقر (علیه السلام)) خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام، ولا حداد على غير الزوج مطلقاً، وفي الحديث دلالة عليه ... الخ . وقال المحقق في الشرائع 38/3 : وفي الأمة تردد أظهره : لا حداد عليها .
(٢)2- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 129 ، الاستبصار ،3، 201 - باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح 8.
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 137 . الاستبصار ،3، 202 - باب الرّجل يعتق سريته عند الموت ثمّ يموت عنها،ح3.

:  · /kafi/6/179/