Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٧٨

باب طلاق الامة وعدَّتها في الطلاق

115 - باب طلاق الامة وعدَّتها في الطلاق

1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض، فأجَلُها شهر ونصف١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق الأمة؟ فقال : تطليقتان . - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد في تطليق الأَمَة؟ فلم يجبه أحدٌ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري٢ - يعني أمير المؤمنين (علیه السلام) - ؟ فأشار بيده : تطليقتان .

4 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: عدَّة الأمة حيضتان ؛ وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدَّة الحرَّة.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ وقع عليها، فَجَلَدَهُ٣

(١)1- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء، ح 136 بزيادة في آخره. وكذا هو في الاستبصار 3، 201 - باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح 5 . قال المحقق في الشرائع 40/3 - 41 : «عدَّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءآن وهما طهران وقيل : حيضتان، والأول أشهر ... وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد .... وعدَّة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام، ولو كانت حاملاً اعتدت بأبعد الأجلين، ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً ... ».
(٢)2- نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن - كما في النهاية - والحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح .206 . الاستبصار 3، 180 - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثمّ يشتريها هل يجوز له . . . ، ح 4 . يقول المحقق في الشرائع 293/2 : «إذا استكملت الحرة ثلاث تطليقات حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غیره، سواء كانت تحت حر أو تحت عبد ، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر، وإذا استكملت المطلقة تسعاً للعدَّة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبداً ».

:  · /kafi/6/178/