باب طلاق الامة وعدَّتها في الطلاق
115 - باب طلاق الامة وعدَّتها في الطلاق
1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض، فأجَلُها شهر ونصف١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق الأمة؟ فقال : تطليقتان . - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد في تطليق الأَمَة؟ فلم يجبه أحدٌ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري٢ - يعني أمير المؤمنين (علیه السلام) - ؟ فأشار بيده : تطليقتان .
4 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: عدَّة الأمة حيضتان ؛ وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدَّة الحرَّة.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ وقع عليها، فَجَلَدَهُ٣
:
· /kafi/6/178/