Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٧٧

العبد الصالح (علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج غلامه جارية حرَّة؟ فقال: الطلاق بيد الغلام .

قال : وسألته عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّاً؟ فقال : الطلاق بيد الحرّ.

وسألته عن رجل زوَّج غلامه جاريته؟ فقال: الطلاق بيد المولى .

وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد ؟ فقال : بيعها ١ طلاقها .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : الرّجل يزوّج أمته من رجل حرّ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؟ فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ٢ ويدين به، فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لأنّه قد تقدَّم من ذلك على معرفة أنَّ ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا، وهو من جمهور الناس، يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدَّم على معرفة ذلك منه٣.

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أنكح أمته حرّاً، أو عبد قوم آخرین؟ فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها، فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها، فعل ٤.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكة، فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء ٥.

(١)1- قوله (علیه السلام) بيعها طلاقها أي للمشتري فسخ العقد، إذ لا خلاف في ثبوت الخيار للمشتري إذا بيعت الأمة . قال المحقق في الشرائع 312/2 : «فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق، والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وخياره على الفور، فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد، وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ».
(٢)2- يعني التشيع .
(٣)3- الحديث صحيح، وظاهره كظاهر كثير من الأخبار إن للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حراً، أو عبداً لقوم آخرین .
(٤)4- التهذيب 7 ، 30 باب العقود على الإماء وما ... ، ح 10 . الاستبصار ،3، 129 - باب أن بيع الأمة طلاقها ، ح 3 وفي ذيله : من الرجل...، بدل: من زوجها ... ، الفقيه 3 ، 173 - باب طلاق العبد، ح 3 .
(٥)5- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 22 . الاستبصار ،3، 128 - باب إن المملوك إذا كان متزوجاً بحرة كان . . . ، ح 9 . يقول المحقق في الشرائع 312/2 : «إذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق، وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ...».

:  · /kafi/6/177/