Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٧٦

الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد، فإنَّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردّها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد، إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل، وتزوَّجها بإذن مولاه وإذن مولاها، فإن طلّق وهو بهذه المنزلة، فإن طلاقه جائز ١.

2 - محمّد ، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إِنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول: (عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)٢ وإن كانت أمة قوم آخرين، أو حرَّة، جاز طلاقه ٣.

3 - محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يأذن لعبده أن يتزوَّج الحرَّة، أو أمة قوم، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد؟ قال : الطلاق إلى العبد .

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل تزوَّج غلامه جارية حرّة ؟ فقال : الطلاق بيد الغلام، فإن تزوجها بغير إذن ،مولاه فالطلاق بيد المولى .

5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن

(١)1- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء وما . . . ، ح 16 . الاستبصار ،3، 128 - باب إن المملوك إذا كان متزوجاً بحرة كان الطلاق بيده ، ح 2 . وقوله : جائز أي نافذ. قال المحقق في الشرائع 313/2 : «فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرّةً ، أو أمةً لغيره، لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه، ولو زوجه امته كان عقداً صحيحاً لا إباحة وكان الطلاق بيد المولى، وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق مثل أن يقول : فسخت عقدكما ، أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه ...».
(٢)2- النحل/ 75 وصدر الآية : ضرب اللّه مثلا عبداً .
(٣)3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 54 ، الاستبصار ،3، 134 - باب أن الرّجل إذا زوج مملوكته عبده كان ح 6 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أن العبد لا يصح منه طلاق أمة سيده التي زوجه إياها إلا برضا السيد كزواجه منها دون غيرها إذا كان قد تزوجها بإذنه، يقول الشهيدان وليس للعبد طلاق أمة سيده لو كان متزوجاً بها بعقد يلزمه جواز الطلاق إلا برضاه، كما إن تزويجه بيده وهو موضع نص وإجماع، ويجوز للعبد طلاق غيرها أي غير أمة سيده وإن كان قد زوّجه بها ،مولاه أمةً كانت الزوجة أو حرة، أذن المولى في طلاقها أو لا على المشهور لعموم قوله (علیه السلام) : الطلاق بيد من أخذ بالساق وروى ليث المرادي . . . (ثمّ ذكر هذه الرواية هنا). وقيل: ليس له الاستبداد أي) (الإنفراد به كالأول، استناداً إلى أخبار مطلقة حَمْلُها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع، وفي ثالث : يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح، والرواية مطلقة يتعين حملها على أمته كما مره .

:  · /kafi/6/176/