Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٧٥

باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر

113 - باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها، وكم عدتها؟ فقال : السنّة في النّساء في الطّلاق، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً، وعدَّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة، فطلاقها تطليقتان، وعدَّتها قرءآن١.

2-عليُّ، ،عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدَّة بالنساء، يعني تطليقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض ٢.

3-أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال : إنّ ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الطلاق للنّساء، وتبيان ذلك أنّ العبد يكون تحته الحرة، فيكون تطليقها ثلاثاً، ويكون الحرَّ تحته الأمة، فيكون طلاقها تطليقتين.

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: طلاق المملوك للحرّة ثلاث تطليقات، وطلاق الحرّ للأمة تطليقتان.

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : طلاق الحرّ إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث .

باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه

114 - باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن

(١)1- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح .65 . الاستبصار ،3، 193 - باب إن عدَّة الأمة قرءان وهما طهران ، ح 1 . هذا وقد أجمع أصحابنا على إن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره سواء كانت تحت حر أو عبد ، كإجماعهم على أن عدتها في الطلاق مع الدخول قرءآن وهما طهران على الأشهر رواية ، وقيل : حيضتان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد أيضاً .
(٢)2- الفقيه 3 ، 173 - باب طلاق العبد ، ح 5 وروى صدره بتفاوت عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (علیه السلام).

:  · /kafi/6/175/