Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٧٤

عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : لا يكون اللّعان إلّا بنفي ولد؛ وقال : إذا قذف الرّجل امرأته لا عنها١.

17 - محمّد ، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يلا عن الرّجل المرأة التي يتمتّع بها٢.

18 - محمّد ،عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبو بصير قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال؟ قال : إن كان لها بينة فشهدوا عند الإمام ، جلد الحدّ وفُرَّق بينهما، ثمّ لا تحل له أبداً، وإن لم تكن بيّنة، فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثمّ عليها منه٣.

19-عنه ، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصمّ ؟ قال : يفرّق بينها وبينه ، ولا تحلُّ له أبداً ٤/

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً٥.

21 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يكون اللّعان حتّى يزعم أنّه قد عَايَنَ ٦.

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح4. الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 3 . قال المجلسي في مرآته 275/21 ولعل المراد نفي اللّعان الواجب أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ، ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : لا يكون اللّعان إلا بنفي الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حدّ».
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 18 . ولم يسنده إلى معصوم بل موقوفاً على ابن أبي يعفور . ورواه أيضاً مسنداً إلى عبد اللّه برقم 100 من الباب 41 من الجزء 7 من التهذيب. هذا، وقد تقدم التنبيه هنا على إجماع أصحابنا على اشتراط الملاعنة بأن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم دون المنقطع .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 34 والحديث صحيح. وما تضمنه مقطوع به في كلام أصحابنا رضوان اللّه علیهم .
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 33 والحديث مرسل وإرسالها يمنع من العمل بها .
(٥)5- التهذيب 8، 8 - باب اللّعان ، ح 35 و 53 . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم في الملاعنة أن تكون سليمة من الصمم والخرس . كما اتفقوا على عدم صحة اللّعان في الملاعن إذا كان به خرس ولا إشارة معقولة لديه، أما إذا كان له ذلك فقد صححوا لعانه . وقال المحقق في الشرائع 96/3 بعد أن حكم بصحة لعان الأخرس : وربما توقف شاذ منا نظراً إلى تعذر العلم بالإشارة، وهو ضعيف، إذ ليس حال اللّعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.
(٦)6- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 6 . الاستبصار ،3، 216 - باب إن اللّعان يثبت بادعاء الفجور و ... ، 5 .

:  · /kafi/6/174/