Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٧٣

اليمين عليها - فعليها مثل ذلك ١.

قال : وسألته عن الملاعنة، قائماً بلاعن أو قاعداً؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام.

قال ٢ : وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادَّعت أنّها حامل؟ قال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى ستراً ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه ، وعليه المهر كَمَلاً .

13 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وهي حُبلى قد استبان ،حملها، فأنكر ما في بطنها، فلمّا وضعت ادَّعاه وأقرَّ به، وزعم أنّه منه ؟ قال : فقال : يردُّ إليه ولده، ويرثه، ولا يُجلد لأنَّ اللّعان قد مضى ٣

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) أنّه سئل عن عبد قذف امرأته؟ قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحرّان ٤.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرّجل يفتري على امرأته؟ قال: يُجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا ٥.

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج،

(١)1- إلى هنا في التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 24 .
(٢)2- (2) من هنا إلى آخره في التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 36
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 19 . الاستبصار ،3، 218 - باب إن اللّعان يثبت مع الحبلى ، ح 1 . الفقيه ، 164 - باب ميراث ابن الملاعنة، ح 7 . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 97/3 : «ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع. يقول المحقق في الشرائع 100/3 : ولو أكذب نفسه بعد اللّعان الحق به الولد لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب، ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها، ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم ، وهل عليه الحد؟ فيه روايتان، أظهرهما أنه لا حد . . . ».
(٤)4- التهذيب 8 ،8- باب اللّعان، ح 10 . الاستبصار 3 ، 217 - باب إن اللّعان يثبت بين الحر والمملوكة ، ح 2 . وفي ذيلهما: الأحرار، بدل الحرّان
(٥)5- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 7. الاستبصار ،3، 216 - باب إن اللّعان يثبت بادعاء الفجور وإن . . . ، ح 6.

:  · /kafi/6/173/