اليمين عليها - فعليها مثل ذلك ١.
قال : وسألته عن الملاعنة، قائماً بلاعن أو قاعداً؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام.
قال ٢ : وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادَّعت أنّها حامل؟ قال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى ستراً ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه ، وعليه المهر كَمَلاً .
13 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وهي حُبلى قد استبان ،حملها، فأنكر ما في بطنها، فلمّا وضعت ادَّعاه وأقرَّ به، وزعم أنّه منه ؟ قال : فقال : يردُّ إليه ولده، ويرثه، ولا يُجلد لأنَّ اللّعان قد مضى ٣
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) أنّه سئل عن عبد قذف امرأته؟ قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحرّان ٤.
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرّجل يفتري على امرأته؟ قال: يُجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا ٥.
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج،
:
· /kafi/6/173/