Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٧٢

والحرّة، وبين العبد ،والأمة وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحرّ والمملوكة ١.

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حُبلى ، ثمّ ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنّه منه؟ قال: يردُّ إليه الولد، ولا يجلد، لأنه قد مضى التلاعن ٢.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال : يفرّق بينهما٣.

10 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة، فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه، ويبدء بالرَّجل، ثمّ المرأة، والتي يجب عليها الرَّجم ترجم من ورائها، ولا يرجم من وجهها، لأنّ الضرب والرَّجم لا يصيبان الوجه، يُضْرَبَان على الجسد على الأعضاء كلّها .

11 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) قلت له : أصلحك اللّه ، كيف الملاعنة؟ قال: فقال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرّجل عن يمينه، والمرأة عن يساره ٤

12 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لاعَنَ امرأته، فحلف أربع شهادات باللّه، ثمّ نكل في الخامسة؟ قال : إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجُلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك - إذا كانت

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 11 . الاستبصار ،3، 217 - باب إن اللّعان ثبت بين الحر والمملوكة و . . . ، ح 3 . يقول المحقق في الشرائع 97/3 : ويثبت اللّعان بين الحر والمملوكة وفيه رواية بالمنع ، وقال ثالث: بثبوته ينفى الولد دون القذف.
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 31 . وبرقم 41 من نفس الباب بتفاوت في الذيل.
(٣)3- التهذيب 8، نفس الباب، ح 32 . هذا، وقد اشترط في الملاعنة سلامتها من الصمم والخرس فراجع شرائع الإسلام للمحقق 97/3
(٤)4- التهذيب 8، 8 - باب اللّعان ، ح 26 . الفقيه 3 ، 172 - باب اللّعان، ح 2 . وهذه الكيفية نص عليها أصحابنا في المندوب مما يشتمل عليه اللّعان .

:  · /kafi/6/172/