Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٧١

5 - الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل أوقفه الإمام للعان، فشهد شهادتين ثمّ نكل ، فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان؟ قال : يجلد حد القاذف ولا يفرّق بينه وبين امرأته ١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا قذف الرّجل امرأته، فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رِجْلَيْها رجلاً يزني بها ، قال : وسئل عن الرّجل يقذف امرأته ؟ قال : يلا عنها ، ثمّ يفرَّق بينهما فلا تحلُّ له أبداً، فإن أقرَّ على نفسه (2) قبل الملاعنة ، جلد حدا، وهي امرأته .

قال : وسألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال : يلا عنها، [ثمّ يفرق بينهما فلا تحلُّ له أبداً ، فإن أقرَّ على نفسه٢ بعد الملاعنة، جلد حدّاً وهي امرأته].

قال : وسألته عن الحرَّ تحته أمة فيقذفها : قال : يلاعنها.

قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ،وبلاعنها، ويفارقها، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي، ويُكذب نفسه ؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادَّعاه، ولا أدَعُ ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، [و] يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعِه أبوه ، فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ٣.

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الحرّ، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 27 بتفاوت قليل.
(٢)2- أي بالكذب
(٣)3- التهذيب 8 ،8 - باب اللّعان ح .9 . وكرره برقم 43 من نفس الباب، كما كرره برقم 13 من الباب 33 من الجزء 9 من التهذيب. وروى جزء منه في الاستبصار 217/3 - باب إن اللّعان يثبت بين الحر والمملوكة و . . . ، ح 1 وقد روى السؤال المتعلق بالمملوك يقذف زوجته الحرة، وروى ذيله برقم 3 من الباب 219 من نفس الجزء أيضاً. كما روى جزءاً آخر منه برقم 8 من الباب 104 من الجزء 4 من الاستبصار. كما رواه بدون الصدر الصدوق في الفقيه 3، 164 - باب ميراث ابن الملاعنة، ح 1.

:  · /kafi/6/171/