كبطنها، أو كفرجها، أو كنفسها، أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ فقال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي كظهر أمه أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم ، فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير، وكذلك إذا هو قال : كبعض ذوات المحارم، فقد لزمته الكفّارة ١.
باب اللّعان
112 - باب اللّعان٢
1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بأهله٣.
2 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان،عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء، إلّا بعد الدُّخول ..
1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ٤) ؟ قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقر
(١)1- الحديث مجهول، ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أعضاء المظاهر منها، وقد اختاره الشيخ وجماعة، وأما ابن إدريس وجماعة من المتقدمين فذهبوا إلى عدم وقوع الظهار بغير لفظ الظهر، بل ادعي عليه الإجماع. بعد اتفاقهم وإجماعهم على الإنعقاد في ما إذا وقع بلفظ الظهر. وأما لو شبه زوجته بظهر غير الأم فهنا أقوال : قول بأن الظهار يقع مطلقاً. ونقل عن ابن إدريس. وقول بأنه يقع بالتشبيه بكل امرأة محرمة عليه تأبيداً بالنسب خاصة ونقل عن ابن البراج الالتزام به . وأما الأكثر فقد ذهبوا إلى أنه يقع بالتشبيه بذات محرم نسباً أو رضاعاً . وهنالك قول بضم المحرمات بالمصاهرة أيضاً إلى ذلك، وقد اختاره العلامة في المختلف.
(٢)2- اللّعان «وهو لغةُ : المباهلة المطلقة ، أو فعال من اللعن أو جمع له وهو الطرد والإبعاد من الخير والاسم : اللعنة، وشرعاً: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم...».
(٣)3- التهذيب 8، 8 - باب اللّعان، صدرح 5. الاستبصار ،3، 216 - باب إن اللّعان يثبت بادعاء الفجور وإن ...،صدرح 4. وفيهما بامرأته بدل بأهله . هذا، وقد أجمع أصحابنا على اشتراط أن تكون الملاعنة منكوحة بالعقد الدائم، وهل يعتبر الدخول بها؟ فيه خلاف بينهم، يقول المحقق في الشرائع : المروي أنه لا لعان قبله وفيه قول بالجواز، وقول ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد .
(٤)4- النور/ 6،