Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٦٨

عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إذا حلف الرّجل بالظهار فَحَنَثَ، فعليه الكفارة قبل أن يواقع، وإن كان منه الظهار في غير يمين، فإنّما عليه الكفّارة بعدما يواقع .

قال معاوية : وليس يصحّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر، أن يكون الظّهار، لأن أصحابنا رووا أنَّ الأيمان لا يكون إلا باللّه، وكذلك نزل بها القرآن ١.

34 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطليقة؟ فقال : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار، قال: فقلت فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسًا، قلت: فإن تركها حتّى يخلو أجلها وتملك نفسها، ثمّ تزوَّجها بعد ذلك، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسّها، وتركها لا يمسّها، إلا أنه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها، هل يلزمه في ذلك شيء؟ فقال : هي امرأته، وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها، وهي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر منّي، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر؟ قال : فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقّو على الصيام، ولم يجد ما يتصدق به ، قال : فإن كان يقدر على أن يعتق، فإنَّ على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسّها ٢.

35 - ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ظاهَرَ من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفّارة؟ قال : لا .

36 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر أمّي، أو كَيْدِها، أو

(١)1- الحديث موثق . وقوله ان يكون الظهار بدل اشتمال لاسم الإشارة المتقدم. (
(٢)2- التهذيب 8 ،2 - باب حكم الظهار، ح 26 . الفقيه 3 ، 171 - باب الظهار، ح 6 وفي سنده: عن بريد بن معاوية، بدل يزيد الكناسى . ويقول المحقق في الشرائع 65/3 : «إذا طلقها بعد الظهار رجعياً ، ثمّ ،راجعها، لم تحل له حتّى يكفر، ولو خرجت من العدَّة، ثمّ تزوجها ووطأها ، فلا كفارة، وكذا لو طلقها بائناً وتزوجها في العدَّة ووطأها، وكذا لو ماتا، أو مات أحدهما أو ارتدا) أو ارتد أحدهما ».

:  · /kafi/6/168/