Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٦٦

25 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرّضا (علیه السلام) قال : الظهار لا يقع على الغضب ١.

26 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الظهار الواجب؟ قال : الذي يريد به الرّجل الظّهار بعينه ٢.

27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ،عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا قالت المرأة : زوجي عليَّ حرام كظهر أمي ، فلا كفّارة عليها، قال: وجاء رجلٌ من الأنصار من بني النجّار إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن أكفّر؟ فقال: وما حَمَلَكَ على ذلك؟ قال: لمّا ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفّر ، فقال له : اعتزلها حتّى تكفّر، وأمره بكفّارة واحدة، وأن يستغفر اللّه٣.

28 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل ظاهر ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فإنّه راجعها؟ قال : إن كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها ، فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك، فلا بأس أن يراجع، ولا كفّارة عليه .

29 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز ؛ عن أيّوب بن نوح، جميعاً عن صفوان قال : حدَّثنا أبو عيينة، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنّي ظاهرت من أمِّ ولد لي، ثمّ واقعت عليها، ثمّ كفّرت ؟ فقال : هكذا يصنع الرّجل الفقيه، إذا واقع كفّر .

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 6 . هذا، وقد أجمع أصحابنا على أنه يشترط في وقوع الظهار القصد، فإن فقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب لم يقع .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 9 الفقيه 3، نفس الباب، ح 21 .
(٣)3- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 35 . الاستبصار 3 ، 162 - باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه کفارتان حه وليس في ذيله : وأن يستغفر اللّه . كما إن الحديث فيهما بدون الصدر وأخرجه فيهما عن محمّد بن عليُّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوي عن عبد اللّه بن الحسن عن جده عن عليُّ بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليُّ (علیه السلام) قال : أتى رجل من ... الخ . وفي التهذيبين : وأمره بكفارة الظهار . بدل قوله : وأمره بكفارة واحدة .

:  · /kafi/6/166/