25 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرّضا (علیه السلام) قال : الظهار لا يقع على الغضب ١.
26 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الظهار الواجب؟ قال : الذي يريد به الرّجل الظّهار بعينه ٢.
27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ،عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا قالت المرأة : زوجي عليَّ حرام كظهر أمي ، فلا كفّارة عليها، قال: وجاء رجلٌ من الأنصار من بني النجّار إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن أكفّر؟ فقال: وما حَمَلَكَ على ذلك؟ قال: لمّا ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفّر ، فقال له : اعتزلها حتّى تكفّر، وأمره بكفّارة واحدة، وأن يستغفر اللّه٣.
28 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل ظاهر ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فإنّه راجعها؟ قال : إن كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها ، فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك، فلا بأس أن يراجع، ولا كفّارة عليه .
29 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز ؛ عن أيّوب بن نوح، جميعاً عن صفوان قال : حدَّثنا أبو عيينة، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنّي ظاهرت من أمِّ ولد لي، ثمّ واقعت عليها، ثمّ كفّرت ؟ فقال : هكذا يصنع الرّجل الفقيه، إذا واقع كفّر .
:
· /kafi/6/166/