Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٦٥

20 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ فقال : يكفّر لكلّ واحدة منهنَّ كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال عليه لكلّ واحدة منهما كفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

21 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مملّك ظاهر من امرأته ؟ فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها١.

22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر أمّه؟ قال: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، والرّقبة يجزىء عنه صبي ممّن وُلِدَ في الإسلام ٢.

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وابن بكير؛ وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المظاهر إذا طلق، سقطت عنه الكفّارة .

قال عليُّ بن إبراهيم : إن طلّق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها، فليس عليه كفّارة الظهار، إلّا أن يراجع امرأته أو يردَّ مملوكته يوماً ، فإذا فعل ذلك، فلا ينبغي له أن يَقْرَبَها حتّى يكفّر .

24 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزّيات قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إني ظاهرت من امرأتي ؟ فقال : كيف قلت؟ قال : قلت: أنت عليَّ كظهر أمّي إن فعلتُ كذا وكذا؟ فقال : لا شيء عليك، ولا تَعُدْ ٣.

(١)1- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 41 بتفاوت وفي سنده: جميل بن درّاج، بدل: جميل بن صالح الفقيه 3، 171 - باب الظهار، ح 1 . هذا وقد أجمع أصحابنا على إن الظهار يصح من العبد كما يصح من الحر، كما أجمعوا على اشتراط أن يكون المولى منها مدخولاً بها. وأما المظاهرة فيقول المحقق في الشرائع 64/3: وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي اشتراطه، وفيه قول آخر مستنده التمسك بالعموم .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 24 . الاستبصار ،4 ، 37 - باب أن كفارة الظهار مرتبة غير مخير فيها، ح 1 بتفاوت في الذيل واختلاف في بعض السند، وسوف يكرر الشيخ هذا الحديث برقم 8 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب. وقال الصدوق بعد الحديث 7 من باب الظهار من الجزء 3 من الفقيه : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الإسلام .
(٣)3- التهذيب 8، نفس الباب، ح 17 ، الاستبصار ،3، 158 - باب إنه لا يصح الظهار بيمين، ح 11 . وأخرجه فيهما عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الأدمي، عن القاسم بن محمّد عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام).

:  · /kafi/6/165/