Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٦٤

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أو ١ أبي الحسن (علیه السلام) في رجل كان له عَشْرُ جوارٍ فظاهر منهنَّ كلّهنَّ جميعاً بكلام واحد؟ قال : عليه عَشْرَ كفّارات ٢.

17 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يُكفّر ، فعليه كفّارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف٣.

18 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي؟ قال : فقال : إنّما ذكر اللّه الأمّهات، وإنّ هذا الحرام ٤.

19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزیار قال : كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِداك ، إنّ بعض مواليك يزعم أنَّ الرّجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة، حَنَتَ أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظّهار، وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أنَّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة وإلّا فلا كفّارة عليه ؟ فوقع (علیه السلام) بخطه : لا تجب الكفّارة حتّی يجب الحنث ٥

(١)1- في التهذيبين، وأبي الحسن (علیه السلام)
(٢)2- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 42 . الاستبصار ،3، 160 - باب إنه إذا ظاهر الرّجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما . . . ح 1 قال المحقق في الشرائع 65/3 : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة، ولو ظاهر من واحدة مرّاراً وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه ، ومن فقهائنا من فصل، ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.
(٣)3- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 33 . الاستبصار 3 ، 162 - باب من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، ح 3 . وفي ذیله خلاف بدل اختلاف. ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان اللّه علیهم إنه لو وطأ قبل التكفير عامداً حيث يتحقق التحريم فإن عليه كفارتين أحداهما للوطء والأخرى للظهار وهي الواجبة بالعزم، ولا شيء على الناسي، وفي الجاهل وجهان : من أنه عامد، وعذره في كثير من نظائره .
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 5 .
(٥)5- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 13 . الاستبصار ،3، 158 - باب أنه لا يصح الظهار بيمين، ح 6. وصيغة الحديث فيهما : قلت له ... الخ ، ورواه فيهما هذكا مضمراً. ويكثف قوله في ذيل الرواية فيهما : فكتب (علیه السلام)، على أن صدر الحديث فيهما فيه اشتباه وهو قوله : قلت له، فإن ذلك يتنافى مع كونه مكاتبة اللّهم إلا على ضرب من التأويل .

:  · /kafi/6/164/