16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أو ١ أبي الحسن (علیه السلام) في رجل كان له عَشْرُ جوارٍ فظاهر منهنَّ كلّهنَّ جميعاً بكلام واحد؟ قال : عليه عَشْرَ كفّارات ٢.
17 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يُكفّر ، فعليه كفّارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف٣.
18 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي؟ قال : فقال : إنّما ذكر اللّه الأمّهات، وإنّ هذا الحرام ٤.
19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزیار قال : كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِداك ، إنّ بعض مواليك يزعم أنَّ الرّجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة، حَنَتَ أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظّهار، وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أنَّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة وإلّا فلا كفّارة عليه ؟ فوقع (علیه السلام) بخطه : لا تجب الكفّارة حتّی يجب الحنث ٥
:
· /kafi/6/164/