قال : وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها عليه كفّارةً؟ قال: لا.
قال : وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة؟ فقال: نعم، قيل : فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ؟ قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، انتظر حتّى يقدم، فإن صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه ١.
13 - محمّد ، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرّ؛ صوم شهر، وليس عليه كفّارة من صدقة ولا عتق (٢.
14 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرَّات؟ قال : يكفّر ثلاث مرَّات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفّر؟ قال : يستغفر اللّه ، ويمسك حتّى يكفّر ٣.
15 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحرّ من الصوم، وليس عليه كفّارة صدقةٍ ولا عتق .
(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 28 ورواه من أوله إلى آخره، وروى بعض أجزائه متفرقة في الفقيه 3، نفس الباب، 9 و 11 . وكذا روى بعض أجزائه متفرقة في الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 1 وبرقم 3 من الباب 161 وبرقم 1 من الباب 163 . هذا وقال المحقق في الشرائع 64/3: «وفي الموطوءة بالملك ،تردد والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة» وقال الشهيدان والأقرب صحته أي الظهار) بملك اليمين ولو مدبرة أو أم ولد لدخولها في عموم والذين يظاهرون من نسائهم، كدخولها في قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، فحرمت أم الموطوءة بالملك و . . . الخ) والذي يبدو وجود قول آخر عند بعض أصحابنا وهو عدم وقوع الظهار إلا بالحرّة، ولذا يقول الشهيد الثاني في الروضة : «وقد ذهب جماعة إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق، لأن المفهوم من النساء الزوجة، ولورود السبب بها، ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق (علیه السلام) فيمن يظاهر من أمته، قال (علیه السلام): يأتيها وليس عليه شيء، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقاً وهو لا يقع بها، وللأصل هذا وقد ناقش الشهيد الثاني أدلة المانعين هذه وفندها قال: الحمل على الزوجة والسبب لا يخصص وقد حقق في الأصول والرواية ضعيفة السند، وفعل ويضعف بمنع الجاهلية لا حجة فيه وقد نقل إنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضاً، والأصل قد اندفع بالدليل».
(٢)2- التهذيب 8 ، 2 - باب حكم الظهار، ح 54 ، الفقيه 3، نفس الباب ، ح 24 هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم على إن كفارة الصوم في المملوك صوم شهر واحد نصف كفارة الحر في الصيام فراجع الشرائع 75/3 .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 34 . الاستبصار 3 ، 162 - باب إن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، ح 4 . الفقيه 3 نفس الباب، ح 8 .