10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يقول لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر عمّته أو خالته؟ قال : هو الظّهار، قال : وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة، قلت: فإن صام بعضاً فمرض فأفطر ، أيستقبل أم يُتمّ ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهراً فمرض، استقبل، وإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي ، قال : وقال : الحرة والمملوكة سواء، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة، وليس عليه عتق ولا صدقة، إنّما عليه صيام شهر ١.
11 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الرّجل يظاهر من جاريته؟ فقال : الحرّة والأمة في ذلك سواء ٢.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرَّات أو أكثر؟ فقال : قال عليُّ (علیه السلام) : مكان كلّ مرَّة كفّارة ٣.
:
· /kafi/6/162/