Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٦٢

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يقول لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر عمّته أو خالته؟ قال : هو الظّهار، قال : وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة، قلت: فإن صام بعضاً فمرض فأفطر ، أيستقبل أم يُتمّ ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهراً فمرض، استقبل، وإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي ، قال : وقال : الحرة والمملوكة سواء، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة، وليس عليه عتق ولا صدقة، إنّما عليه صيام شهر ١.

11 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الرّجل يظاهر من جاريته؟ فقال : الحرّة والأمة في ذلك سواء ٢.

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرَّات أو أكثر؟ فقال : قال عليُّ (علیه السلام) : مكان كلّ مرَّة كفّارة ٣.

(١)1- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 3 بتفاوت قليل الفقيه 3 ، 171 - باب حكم الظهار، ح 10 بتفاوت وبدون الصدر، وذيل الذيل .
(٢)2- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 51 . الاستبصار ،3، 161 - باب إن الظهار يقع بالحرة والمملوكة، ح 1 . الفقيه 3، نفس الباب ، ح 23 . يقول المحقق في الشرائع 64/3: وفي الموطوءة بالملك تردد والمروي أنه (يعني الظهار) يقع كما يقع بالحرة .
(٣)3- إلى هنا في التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 45 بتفاوت في الذيل في الاستبصار ،3 159 - باب حكم الرّجل يظاهر من أمرأة واحدة مرّات كثيرة ، ح .1 الفقيه ،3، نفس الباب، ح 9 ورواه مضمراً، ورواه في التهذيب عن أبي جعفر (علیه السلام) . قال المحقق في الشرائع 65/3: ولو ظاهر من واحدة مرّاراً وجب عليه بكل مرة كفارة، فرق الظهار أو تابعه ، ومن فقهائنا من فصل، ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.

:  · /kafi/6/162/