Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٦٠

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلّا ما أريد به الظّهار ١.

3 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابنمحبوب ، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الظهار؟ فقال : هو من كلّ ذي محرم : أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال : يقول الرّجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنتِ عليَّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار ٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنّي قلت لامرأتي : أنتِ عليَّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال : ليس عليك شيء، فقلت: إني قويّ على أكفّر ؟! فقال : ليس عليك شيء، قلت: إنّي قوي على أن أكفّر رقبة ورقبتين؟!، قال: ليس عليُّك شيء، قَوِيتَ أو لم تَقْوَ٣.

5- ابن فضال، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا يكون الظّهار إلّا على مثل موضع الطلاق ٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران ؛ عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة وغيره قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلما كان في اللّيلة التي أدخل بها عليه قُلْنَ له النساء : أنت لا تبالي الطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتّى تُظاهِرَ من أمهات أولادك ، قال : ففعل، فذكر ذلك لأبي عبد اللّه (علیه السلام) فأمره أن يَقْرَبَهُنَّ ٥.

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 2
(٢)2- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 1 . الاستبصار 3 ، 158 - باب إنه لا يصح الظهار بيمين ، ح 2 بتفاوت وبدون صدر الحديث الفقيه 3، 171 - باب الظهار ، ح 3 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على إن شروط الظهار هي شروط الطلاق من حيث كون المظاهرة طاهراً طهراً لم يواقعها فيه زوجها إذا كان حاضراً، وكان مثلها يحيض، وأن يوقعه المظاهر بحضور شاهدين عادلين يسمعان نطفه .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 18 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 12 . الفقيه 3، نفس الباب، ح14
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 19 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 13 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 2 . قوله (علیه السلام) : موضع الطلاق أي بشروطه، وقد مرت الإشارة إلى إجماع أصحابنا عليه قبل قليل.
(٥)5- الحديث صحيح . وقولهن له : لا تبالي : إما لأنك كثير الطلاق فأمره عليُّك يسير، أو لأنك لا تعتقد صحة اليمين بالطلاق فلا تبالي لو حلفت به. والوجه في أمره (علیه السلام) له بوطي أمهات أولاده وجواريه إما البطلان الطلاق لوقوعه يميناً، أو لعدم القصد إليه واقعاً.

:  · /kafi/6/160/