2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلّا ما أريد به الظّهار ١.
3 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابنمحبوب ، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الظهار؟ فقال : هو من كلّ ذي محرم : أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال : يقول الرّجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنتِ عليَّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار ٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنّي قلت لامرأتي : أنتِ عليَّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال : ليس عليك شيء، فقلت: إني قويّ على أكفّر ؟! فقال : ليس عليك شيء، قلت: إنّي قوي على أن أكفّر رقبة ورقبتين؟!، قال: ليس عليُّك شيء، قَوِيتَ أو لم تَقْوَ٣.
5- ابن فضال، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا يكون الظّهار إلّا على مثل موضع الطلاق ٤.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران ؛ عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة وغيره قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلما كان في اللّيلة التي أدخل بها عليه قُلْنَ له النساء : أنت لا تبالي الطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتّى تُظاهِرَ من أمهات أولادك ، قال : ففعل، فذكر ذلك لأبي عبد اللّه (علیه السلام) فأمره أن يَقْرَبَهُنَّ ٥.
:
· /kafi/6/160/