كان يكون منه ومنها غسلٌ ؟ قال : فقال : إن كانت - إذا كان ذلك منه - أَمْنَتْ، فإنَّ عليها غسلاً، قيل له : فله أن يرجع عليها بشيء من صداقها إذا طلّقها؟ فقال : لا١
باب في المصاب بعقله بعد التزويج
110 - باب في المصاب بعقله بعد التزويج
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم (علیه السلام) عن المرأة يكون لها زوج، وقد أصيب في عقله من بعدما تزوَّجها، أو عرض له جنون؟ فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ٢.
باب الظِّهار
111 - باب الظِّهار ٣
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقالت : يا رسول اللّه ، إنَّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني ٤، وأعنته على دنياه
(١)1- الحديث صحيح. وقال في النافع : لو فسخت بالخصاء، ثبت لها المهر بالخلوة ، ويعزر ، قال السيد في شرحه : هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة، وأنكره ابن إدريس، وقال العلامة في المختلف ؛ إن الشيخ بني ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة، وفيه نظر، فإنه إنّما استند في هذا الحكم إلى خصوص الروايات في ذلك، والمسألة محل تردد مرآة المجلسي 252/21
(٢)2- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما . 19 . وكرره برقم 50 من الباب 8 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 3 ، 168 - باب الشقاق ، ح 3 وأخرجه عن القاسم بن محمّد الجوهري عن عليُّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (علیه السلام) . قوله (علیه السلام) : تنزع نفسها منه ؛ أي تفسخ عقدة النكاح ، وقد حكم أصحابنا بحقها في الفسخ حتّى ولو كان الجنون قد تجدّد بعد العقد وقبل الوطء أو بعد العقد والوطء . يقول المحقق في الشرائع :318/2 : «فالجنون سبب لتسليط الزوجة على الفسخ ، دائماً كان أو أدواراً، وكذا المتجدد بعد العقد ، وقيل : الوطء، أو بعد العقد والوطء، وقد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة، وهو في موضع التردد ».
(٣)3- يقول الشهيد الثاني في الروضة : «وهو - أي الظهار - فعال من الظهر، اختص به الاشتقاق لأنه محل الركوب في المركوب، والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبداً بنسب أو رضاع، قيل: أو مصاهرة، وهو - أي الظهار - محرم وإن ترتبت عليه الأحكام لقوله تعالى : وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً . لكن قيل : إنه لا عقاب فيه لتعقبه بالعفو، ويضعف بأنه وصف مطلق فلا يتعين كونه عن هذا الذنب المعين ».
(٤)4- كناية عن كثرة ما ولدت له