Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٥٧

خبّروها أنّه قد طلّقها، فاعتدَّت ، ثمّ تزوَّجت، فجاء زوجها الأوّل؟ قال: الأوّل أحقُّ بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فَرْجها ١.

باب المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعاً

108 - باب المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعاً

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) ٢عن امرأة نُعي إليها زوجها، فاعتدَّت وتزوَّجت، فجاء زوجها الأوَّل، ففارقها ، وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للنّاس؟ قال : ثلاثة قروء، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلّها للنّاس كلّهم ٣ ، قال زرارة : وذلك أنَّ أناساً قالوا : تعتدُّ عدَّتين، من كلّ واحد عدَّة، فأبى ذلك أبو جعفر (علیه السلام) وقال : تعتدُّ ثلاثة قروء فتحلُّ للرّجال ٤.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نُعي إليها زوجها فتزوَّجت، ثمّ قَدِم زوجها الأوّل، فطلّقها، وطلّقها الآخر؟ قال : فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدُّ عدّتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (علیه السلام) ، فقال : عليها عدَّة واحدة ٥.

باب عدَّة المرأة من الخصيّ

109 - باب عدَّة المرأة من الخصيّ

1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن خصيّ تزوَّج امرأة، وفرض لها صداقاً، وهي تعلم أنّه خصيُّ ؟ فقال : جائز، فقيل : إنّه مكث معها ما شاء اللّه ، ثمّ طلّقها، هل عليها عدَّةٌ؟ قال : نعم، أليس قد لذَّ منها ولذَّت منه !؟ قيل له : فهل كان عليها فيما

(١)1- الفقيه 3، 175 - باب طلاق المفقود، ح 3 بزيادة في آخره ككلام لعبد الكريم بن عمرو.
(٢)2- في الفقيه : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)..
(٣)3- أي يجوز لأي واحد من الناس إذا خرجت من العدَّة بالمقدر المذكور أن ينكحها على كتاب اللّه وسنة رسوله (صلّی اللّه علیه وآله).
(٤)4- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 171 . وفي ذيله : وتحلّ للرجال. الفقيه 3، 175 - باب طلاق المفقود، ح 6 .
(٥)5- الحديث مجهول .

:  · /kafi/6/157/