Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٥٦

أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمّ إنَّ الزّوج الغائب قَدِمَ فزعم أنّه لم يطلّقها، وأكذب نفسه أحدُ الشاهدين؟ فقال : لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصّداق من الذي شهد فيُردُّ على الأخير، والأول أملك بها، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأول حتّى تنقضي عدَّتها١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل حسب أهلُهُ أنّه قدمات أو قُتل، فنكحت امرأته وتزوجت سريته، فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل، ومولى السريّة ؟ قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحقُّ بها، ويأخذ سريته وولدها، أو يأخذ عِوَضاً من ثمنه ٢.

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير؛ وغيره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها أو مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها؟ قال : يُضربان الحدّ، ويضمنان الصّداق للزّوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل ٣.

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا نُعي الرّجل إلى أهله أو

(١)1- الاستبصار 3، 21 - باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق أمرأته وهو غائب فيحضر الرّجل وينكر الطلاق، ح 2. التهذيب 6 91 - باب البينات، ح 194 بتفاوت.
(٢)2- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء وما يحلّ من ... ، ح 61 . الاستبصار 3 ، 135 - باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي . .. ، ح 6. الفقيه 3 175 - باب طلاق المفقود ، ح 4 بتفاوت في الذيل في الجميع مع إن المعنى واحد .
(٣)3- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 94 . الاستبصار 3 ، 21 - باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو . . . ، ح 1 يتفاوت فيهما، الفقيه 3، نفس الباب ، ح .5 . ورواه أيضاً برقم 4 من الباب 23 من نفس الجزء من الفقيه فراجع . وإنما وجبت عليها العدَّة لمكان وطي الشبهة الذي حصل ، وإنما ترجع إلى زوجها الأول بدون عقد لاستصحاب عقده السابق عليها وبطلان اللاحق وإنما يقام عليهما الحد وهو التعزير لانكشاف كذبهما عند الحاكم، وإنما يضمنان صداق الرّجل الذي دفعه لأنهما سبب لإتلافه بكذبهما . ويقول المحقق في الشرائع : إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة. وما ذكره رحمه اللّه من التفصيل هو المشهور عندنا . ونفس ما ذكره المحقق من التفصيل ذكره الشهيد الأول في الدروس.

:  · /kafi/6/156/