أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمّ إنَّ الزّوج الغائب قَدِمَ فزعم أنّه لم يطلّقها، وأكذب نفسه أحدُ الشاهدين؟ فقال : لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصّداق من الذي شهد فيُردُّ على الأخير، والأول أملك بها، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأول حتّى تنقضي عدَّتها١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل حسب أهلُهُ أنّه قدمات أو قُتل، فنكحت امرأته وتزوجت سريته، فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل، ومولى السريّة ؟ قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحقُّ بها، ويأخذ سريته وولدها، أو يأخذ عِوَضاً من ثمنه ٢.
4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير؛ وغيره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها أو مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها؟ قال : يُضربان الحدّ، ويضمنان الصّداق للزّوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل ٣.
5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا نُعي الرّجل إلى أهله أو
:
· /kafi/6/156/