جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها ،طلاقه، وإن لم نعلم أين هو من الأرض كلّها، ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنّها تأتي الإمام، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تحلّ للرّجال، فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدَّتها، فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدَّتها أربعة أشهر وعشراً ، فهو أملك أملك برجعتها ١.
باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدُّ ثمّ تزوج فيجيء زوجها
107 - باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدُّ ثمّ تزوج فيجيء زوجها
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا نُعي الرّجل إلى أهله، أو خبّروها أنّه طلّقها، فاعتدّت ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعدُ، فإنَّ الأوَّل أحقُّ بها من هذا الآخر، دخل بها أولم يدخل بها، ولها من الأخير المهر بما استحلَّ من فَرْجها قال وليس للآخر أن يتزوَّجها أبدأ ٢
أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح ؛ وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .
2 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء؛ وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة
:
· /kafi/6/155/