يكتب إلى الناحية التي هو غائبٌ فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته قال : قلت : فإنّها تقول : فإنّي أريد ما تريد النساء؟ قال : ليس ذلك لها، ولا كرامة، فإن لم يُنفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً .
2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المفقود، كيف يُصنع بامرأته ؟ قال : ما سكتت عنه وصبرت يخلّى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي، أجلّها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فُقد فيه فليسأل عنه ، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بشيء حتّى تمضي الأربع سنين، دعي ولي المزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مالٌ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي : أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوَّج، وإن لم ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في إستقبال العدَّة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدَّتها من يوم طلّقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي إمرأته وهي عنده على تطليقتين، فإن إنقضت العدَّة قبل أن يجيىء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها ١
3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها، ولا يدرى أحي هو أم ميت أيُجبر وليه على أن يطلّقها؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها؟ قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد مثل ما تريد النساء، ولا أصبر، ولا أقعد كما أنا؟ قال : ليس لها ذلك ولا كرامة، إذا أنفق عليها ٢.
4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه،
:
· /kafi/6/154/