Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٥٣

3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجل : (فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها )؟ قال : الحَكَمان يشترطان؛ إن شاءا فرّقا، وإن شاءا جَمَعا ، فإن جَمَعا فجائز وإن فرّقا فجائز .

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (فأبعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها) ، أرأيتَ إن استأذن الحَكَمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرّجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزّوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقتُ بينهما، وقال الآخر : لم أفرّق بينهما ؟ فقال : لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق، جاز تفريقهما(1).

5- وعنه، عن عبد اللّه بن جبلة، وغيره عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها) ؟ قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمر ١.

باب المفقود

106 - باب المفقود

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن المفقود؟ فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين، بعث الوالي، أو

(١)1- وعدم جواز تفريقهما إلا أن يستأمر مبني على أن بعثهما تحكيم لا توكيل، وهو المشهور عندنا، وإن كان يظهر من ابن الجنيد جواز تفريقهما من دون إذن من الزوج والزوجة . وقد فصل بعض متأخري أصحابنا بين ما إذا كان بعث الحكمين من الحاكم فهو تحكيم محض وعليه فلا يجوز لهما التفريق إلا بعد الاستثمار، وأما إذا كان بعثهما من قبل الزوجين فينطبق عليهما حكم التوكيل فيتصرفان في حدود وكالتهما عنهما .

:  · /kafi/6/153/