3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجل : (فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها )؟ قال : الحَكَمان يشترطان؛ إن شاءا فرّقا، وإن شاءا جَمَعا ، فإن جَمَعا فجائز وإن فرّقا فجائز .
4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (فأبعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها) ، أرأيتَ إن استأذن الحَكَمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرّجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزّوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقتُ بينهما، وقال الآخر : لم أفرّق بينهما ؟ فقال : لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق، جاز تفريقهما(1).
5- وعنه، عن عبد اللّه بن جبلة، وغيره عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها) ؟ قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمر ١.
باب المفقود
106 - باب المفقود
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن المفقود؟ فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين، بعث الوالي، أو
:
· /kafi/6/153/