عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) ؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرّجل فيكرهها، فيقول لها : إنّي أريد أن أطلّقك، فتقول له : لا تفعل، إنّي أكره أن تُشمِتَ بي ، ولكن انظر في ليلتي فأصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تبارك وتعالى : (فلا جُناح عليهما أن يُصْلِحا بينهما صُلْحاً ) ١ ، هذا وهو الصلح ٢.
3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوراً أو إعراضاً) ؟ قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه، فيريد طلاقها، فتقول له: أمسكني ولا تطلّقني، وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي، وأحلّك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك له كلّه ٣
باب الحَكَمَين والشَّقَاقِ
105 - باب الحَكَمَين والشَّقَاقِ
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلّ : (وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينهما فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها ٤)؟ فقال : يشترط الحَكَمان، إن شاءا فرّقا، وإن شاءا جمعا، ففرَّقا أو جمعاً جاز ٥
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن قول اللّه عزَّ وجلَّ: فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرّجل والمرأة، ويشترطا عليهما: إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا، فإن جمعاً فجائز ، وإن فرّقا فجائز ٦.
:
· /kafi/6/152/