Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٥١

عبد اللّه (علیه السلام) في المختلعة قال عدَّتها عدَّة المطلقة، وتعتدُّ في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارأة ١.

7 - حميد بن زياد عن الحسن، عن محمّد بن زياد ؛ وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ٢.

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لكلّ مطلّقة متعة، إلّا المختلعة، فإنّها اشترت نفسها.٣.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلُّ له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءَت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة ٤.

باب النُّشُوز

104 - باب النُّشُوز

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (وإن امرأة خافت من بَعْلِها نشوراً أو إعراضاً) ٥؟ فقال : إذا كان كذلك، فَهَمَّ بطلاقها، قالت له : أمسِكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحلّك من يومي وليلتي، حلَّ له ذلك، ولا جناح عليهما .

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 72 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب، ح 2 وليس في سنده : جعفر بن سماعة .
(٢)2- الفقيه 3 ، 169 - باب الخلع ، صدرح3.
(٣)3- التهذيب8 ،نفس الباب، ح 75
(٤)4- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 76. والحديث صحيح . هذا، والذي يظهر من كلمات بعض الأصحاب رضوان اللّه علیهم جواز أن يتزوج أخت المختلعة في عدتها قبل رجوعها في البذل، لأن المختلعة تعتبر بائناً بخلعها وإن كان يجوز لها الرجوع في البذل فيحق له أن يرجع في الخلع وإنما ذهبوا إلى ذلك للأصل ولهذه الرواية نعم، إذا تزوج بأختها كذلك لم يحق له الرجوع فيما لو رجعت بالبذل إلا إذا طلق الأخت بائنا وعدَّة المختلفة ما زالت قائمة جاز له الرجوع حينئذ في الطلاق. فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 152/2 من الطبعة الحجرية .
(٥)5- النساء / 128 .

:  · /kafi/6/151/