Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٥٠

وصفوان، عن عنبسة بن مصعب عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة إلّا على طهر من غير جماع، بشهود١.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن الحكم، عن العلاء ،عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلّا على طهر من غير جماع ٢.

باب عدَّة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما

103 - باب عدَّة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة المختلعة مثل عدَّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها .

2 – وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا تُمَتَّع المختلعة.

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: المختلعة لا تمتع .

4- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن عدَّة المختلعة كم هي ؟ قال : عدَّة المطلقة، ولتعتدَّ في بيتها والمباراة بمنزلة المختلعة ٣.

5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة المختلعة عدَّة المطلقة، وخلعها طلاقها ؛ قال : وسألته هل تُمَتّع بشيء؟ قال: لا .

6 - حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي

(١)1- ما تضمنه متفق عليه عندنا
(٢)2- الحديث صحيح، ومضمونه متفق عليه كسابقه.
(٣)3- التهذيب 8 ،6 - باب عدد النساء ، ح 71. الاستبصار ،3، 195 - باب عدَّة المختلعة ، ح 1 .

:  · /kafi/6/150/