Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٤٩

واحدة، وهو خاطب من الخطّاب ١.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي ؟ فقال : هذه المبارأة ٢.

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو العبّاس ٣محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، جميعاً عن سفيان٤، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: المبارأة ؛ تقول المرأة لزوجها : لك ما عليُّك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركها ، إلا أنه يقول : فإن ارتجعتِ في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحلُّ لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه ٥.

6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المبارأة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني، ويتركها، قال: قلت فيقول لها : فإن ارتجعتِ في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال : نعم٦.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع، هل تَبِين منه ؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ، قال : قلت : قد روي لنا أنّها لا تَبِينُ منه. حتّى يتبعها الطلاق؟ قال : فليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه؟ قال : نعم .

8-محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلّا بطهر .

9 – صفوان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام)

(١)1- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 20 وفي سنده : محمّد بن الفضل، بدل: . . . الفضيل. الاستبصار 3، 184 - باب حكم المباراة، ح 1 .
(٢)2- الحديث حسن .
(٣)3- في التهذيب : وأبي العباس ...
(٤)4- في التهذيب : عن صفوان ...
(٥)5- التهذيب 8 ،4 - باب الخلع والمباراة ، ح 18 .
(٦)6- الفقيه ،3، 166 - باب المباراة، ح 1 و 2 بتفاوت.

:  · /kafi/6/149/