Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٤٨

يتبعها الطّلاق ما دامت في العدَّة.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في المختلعة : إنّها لا تحلُّ له حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع ١.

باب المباراة

102 - باب المباراة ٢

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة ٌمن أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد،جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك، وأباريك، فيقول الرّجل لها : فإن أنتِ رجعت في شيء مما تركتِ فأنا أحقُّ ببُضْعِكِ ٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، أو ما تراضيا عليه، من صداق أو أكثر، وإنّما صارت المباراة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام، وَتَكَلَّمُ بما لا يحلُّ لها ٤.

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إن بارأت امرأة زوجها، فهي

(١)1- حمله البعض على الاستحباب، أو على أنه كناية عن الرجوع في البذل والحديث حسن.
(٢)2- يقول الشهيدان : المباراة أصلها المفارقة، قال الجوهري : تقول بارات شريكي إذا فارقته وبارأ الرّجل امرأته ، وهي كالخلع في الشرائط و الأحكام إلا إنها تفارقه في أمور منها: إنها تترتب على كراهية كل من الزوجين لصاحبه فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصة أو خالية عنهما لم تصح بلفظ المباراة، وحيث كانت الكراهة منهما فلا يجوز له الزيادة في الفدية على ما أعطاها من المهر بخلاف الخلع ... ومنها : إنه لا بد فيها من الإتباع بالطلاق على المشهور بل لا نعلم فيه مخالفاً وادعى جماعة إنه إجماع ... وصيغتها : باَرَأَتُكِ على كذا فأنت طالق .... هذا ويشترط فيها أيضاً في الزوج والزوجة شروط الطلاق كما مر في الخلع .
(٣)3- التهذيب 8 ، 4 - باب الخلع والمبارأة ، ح 21 ، وأخرجه بنفس السند عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) وأبي الحسن (علیه السلام) .
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 19 . يقول المحقق في الشرائع 58/3: «والمبارأة كالخلع ، لكن المبارأة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه، ولا تحل له الزيادة، وفي الخلع جائزه ».

:  · /kafi/6/148/