يتبعها الطّلاق ما دامت في العدَّة.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في المختلعة : إنّها لا تحلُّ له حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع ١.
باب المباراة
102 - باب المباراة ٢
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة ٌمن أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد،جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك، وأباريك، فيقول الرّجل لها : فإن أنتِ رجعت في شيء مما تركتِ فأنا أحقُّ ببُضْعِكِ ٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، أو ما تراضيا عليه، من صداق أو أكثر، وإنّما صارت المباراة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام، وَتَكَلَّمُ بما لا يحلُّ لها ٤.
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إن بارأت امرأة زوجها، فهي
:
· /kafi/6/148/