Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٤٧

بيتك من تكره، ولأوَطِّئَن فراشك ، ولا أقيم حدود اللّه ، فإذا كان هذا منها، فقد طاب له ما أخذ منها ١.

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها ، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك، حلَّ خلعها، وحلَّ لزوجها ما أخذ منها، وكانت على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، ولا يكون الكلام إلّا من عندها، ثمّ قال : لو كان الأمر إلينا، لم يكن الطّلاق إلّا للعدَّة ٢.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمراً مفسّراً أو غير مفسّر حل له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة٣.

7- وبإسناده ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الخلع والمبارأة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب.

8-حميد، عن ابن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا قالت المرأة : واللّه لا أطيع لك أمراً ، مفسراً أو غير مفسر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة .

9 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة ، أنَّ جميلاً شهد بعض أصحابنا - وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا - فقال جميل للرجل : ما تقول رضیت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال : نعم ، فقال لهم جميل : قوموا، فقالوا: يا أبا عليّ ، ليس تريد يتبعها الطلاق؟ قال : لا ، قال : وكان جعفر ٤بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدَّة، ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح (علیه السلام) ، قال : قال عليُّ (علیه السلام): المختلعة

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح4. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 4
(٢)2- التهذيب 8 ،4 - باب الخلع ، ح 5 . الاستبصار ،3 ، 183 - باب الخلع ح 5
(٣)3- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 7. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 7. الفقيه 3 ، 169 - باب الخلع ، ح 4 بتفاوت يسير. قوله (علیه السلام) : مفسّراً أو ... الخ ؛ أي سواء فصلت ما تقصده من عدم الإطاعة أو لم تفسّر.
(٤)4- ذکر مذهبه هذا الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث رقم 7 من الباب 4 من الجزء 8 منه . واختاره حيث قال : الذي اعتمده في هذا الباب وأفتي به إن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق.

:  · /kafi/6/147/