Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٤٦

ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوَطِّئَنَّ فراشك ، ولآذَنَنَّ عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخّصون فيمادون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها ، حلَّ له ما أخذ منها، فكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخُلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الأمر إلينا لم نُجز طلاقاً إلا للعدَّة ١.

2 - وعنه ، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، جميعاً عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة ؟ فقال : لا يحلُّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول : لا أبرُّ لك قَسَماً ، ولا أقيم حدود اللّه فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا وَطَنَّ فراشك، ولأُدْخِلَنَّ بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمون هم ٢، وتكون هي التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارأة كلّ الذي أعطاها٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المختلعة الّتي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ؟ فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : واللّه لا أبرُّ لك قَسَماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولادَنَنَّ في بيتك يغير إذنك، ولأوَطِّتَنَّ فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلَّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، فكانت بائناً بذلك، وكان خاطباً من الخطّاب ٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا خلع الرّجل امرأته، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها، وحتّى تقول : لا أبرُّ لك قَسَماً ، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأدْخِلنَّ

(١)1- التهذيب 8 ، 4 - باب الخلع والمبارأة ، ح 1 بتفاوت يسير الاستبصار ،3 ، 183 - باب الخلع ، ح 1 . الفقيه 3، 169 - باب الخلع ، ح 1 وروى صدره بتفاوت وسند مختلف .
(٢)2- يعني أقارب المرأة.
(٣)3- التهذيب 8 نفس الباب .2. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح .. الاستبصار ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت بير فيهما . هذا، وصدور هذه التعبيرات عن الزوجة إنما تكون إمارة على مدى كراهيتها لزوجها وهي شرط في صحة الخلع. ولكن الأصحاب ذهبوا إلى أنها لو صدرت عنها لم يجب عليه خلعها بل يستحب يقول المحقق في الشرائع 53/3 وهو بصدد الحديث عما يعتبر في المختلعة:« وأن تكون الكراهية من المرأة، ولو قالت : لأدخلَنَّ عليُّك من تكرهه، لم يجب عليه خلعها بل يستحب، وفيه رواية بالوجوب ».

:  · /kafi/6/146/