Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٤٣

جا

رباط، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الخيار؟ فقال : وما هو، وما ذاك؟ إنّما ذاك شيء كان لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله).

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد وابن رباط، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي سمعت أباك يقول : إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) خير نساءه فاخترن اللّه ورسوله ، فلم يمسكهنّ على طلاق، ولو اخترن أنفسهنّ لَبِنَّ ؟ فقال : إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة ، وما للنّاس وللخيار، إنّما هذا شيء خصَّ اللّه عزّ وجلَّ به رسوله (صلّی اللّه علیه وآله١.

3- حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا ، إنّما هذا شيء كان لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) خاصّة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهنَّ لطلّقهن، وهو قول اللّه عزّ وجلَّ: (٢قل لأزواجك إن كنتن تردْنَ الحياة الدُّنيا وزيتها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ صراحاً جميلاً (٣.

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : وَلىَّ الأمر من ليس أهله، وخالف السنّة، ولم يَجُز النكاح ٤.

(١)1- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 219 الاستبصار 3 ، 182 - باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في ... ح 2 . وروى ذيله في الفقيه 3 165 - باب التخيير ، ح 6 . وفيه : ما للنساء والتخيير . .. الخ . وقوله : فلم يمسكهن على طلاق أي لم تحصل بينونة منهن ثمّ رجعة ليكنّ عنده على طلاق، وإنما أمسكهن صلوات اللّه وسلامه عليه بعقود نكاحهن الأولى بعد أن اخترن اللّه ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبن منه بينونه لا تجوز معها رجعة ومن دون طلاق منه (صلّی اللّه علیه وآله) وهذا من خواصه (صلّی اللّه علیه وآله).
(٢)2- الأحزاب / 28 .
(٣)3- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 218 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب ، ح 1. بتفاوت يسير وبزيادة في الذيل هي:قال الحسن بن سماعة : بهذا الحديث نأخذ في الخيار. هذا وذهب الأكثر من أصحابنا رضوان اللّه علیهم إلى عدم وقوع الطلاق بالتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق وإن اختارت نفسها في الحال وذلك استناداً إلى بعض الروايات وإلى أصالة بقاء النكاح حتّى يثبت شرعاً ما يزيله، وقد ذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل فيما نسب إليهما، وكذا ما يظهر من ابني بابويه إلى وقوع الطلاق بالتخيير إذا اختارت نفسها في الحال مع توفر بقية شرائط الطلاق، وذلك استناداً إلى صحيحة حمران عن الباقر (علیه السلام) : المخيّرة تبين من ساعتها من غير ،طلاق، وقد حملها أصحابنا على تخييرها بسبب غير الطلاق كتدليس وعيب جمعاً، على حد تعبير الشهيد الثاني في الروضة. وقال المحقق في الشرائع 18/3 : ولو خيرها وقصد الطلاق، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة فلا حكم، وإن اختارت نفسها في الحال، قيل : تقع الفرقة بائنة ، وقيل : تقع رجعية ، وقيل : لا حكم له وعليه الأكثر ».
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب، ح220 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .

:  · /kafi/6/143/