أنّك لا ترى ذلك شيئاً؟ قلت: أما قولك الحلّ عليّ حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته، وأنّه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام، فاختلفوا عليه، فأخذ بقول أهل الحجاز : أن ذلك ليس بشيء١.
4 - حميد، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام؟ قال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.
باب الخلية والبريئة والبَتّة
98 - باب الخلية والبريئة والبَتّة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يقول لامرأته : أنتِ منّي خليّة أو بريئة أو بتّة أو حرام؟ قال: ليس بشيء ٢.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنتِ مني بائن، وأنتِ منّي خلية، وأنتِ منّي بريئة؟ قال : ليس بشيء٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته : أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام؟ قال : ليس بشيء ٤
باب الخيار
99 - باب الخيار
1 - محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم، عن صفوان ؛ وعليّ بن الحسن بن
:
· /kafi/6/142/