Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٤٢

أنّك لا ترى ذلك شيئاً؟ قلت: أما قولك الحلّ عليّ حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته، وأنّه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام، فاختلفوا عليه، فأخذ بقول أهل الحجاز : أن ذلك ليس بشيء١.

4 - حميد، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام؟ قال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.

باب الخلية والبريئة والبَتّة

98 - باب الخلية والبريئة والبَتّة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يقول لامرأته : أنتِ منّي خليّة أو بريئة أو بتّة أو حرام؟ قال: ليس بشيء ٢.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنتِ مني بائن، وأنتِ منّي خلية، وأنتِ منّي بريئة؟ قال : ليس بشيء٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته : أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام؟ قال : ليس بشيء ٤

باب الخيار

99 - باب الخيار

1 - محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم، عن صفوان ؛ وعليّ بن الحسن بن

(١)1- الحديث مجهول.
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 41 والخليّة : الخالية من الزوج. والبتة : المقطوعة العلة، وهو كناية عن كونها قد فارقت زوجها.
(٣)3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 42 بتفاوت .
(٤)4- الفقيه 3، 176 - باب الخلية والبرية والبتة و ... ، ح 1 وفيه زيادة: أو باين، بعد قوله : أو بتة . وقد نص فقهاؤنا على أن الطلاق لا يقع بالكناية، وهي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره كأطلقتك وأنت خلية وبرية وباين ونحو ذلك، ويقابله الصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق وإنما كان الأمر كذلك لأن الأصل - كما يقول المحقق - إن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا يقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن، فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق ، أو فلانة أو هذه وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلّقة.

:  · /kafi/6/142/