زرارة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يكون مؤلياً حتّى يدخل [بها].
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل أمير المؤمنين (علیه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها؟ قال : لا إيلاء حتّى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك، أكان يكون إيلاءً؟ ! ١.
باب الرّجل يقول لامرأته : هي عليه حرام
97 - باب الرّجل يقول لامرأته : هي عليه حرام٢
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنتِ عليّ حرام؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : اللّه أحلها لك فما حرمها عليك، إنّه لم يزد على أن كذب، فزعم أنَّ ما أحل اللّه له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت: قول اللّه عزّ وجل: (يا أيّها النبيّ لِمَ تحرّم ما أحلّ اللّه لك (2)) فجعل فيه الكفّارة؟ فقال: إنّما حرّم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، فإنّما جعل عليه الكفّارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلب له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنتِ عليّ حرام، فإنا نروى بالعراق أنَّ عليّاً (علیه السلام) جعلها ثلاثاً؟ فقال : كذبوا ، لم يجعلها طلاقاً، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، ثمّ أقول : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ أحلّها لك ، فماذا حرَّمها عليك، ما زدت على أن كذبت فقلت الشيء أحله اللّه لك : إنّه حرام.
3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلّد السراج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال لي شبّة بن عقال : بلغني أنّك تزعم أنَّ من قال : ما أحل اللّه عليّ حرام،
:
· /kafi/6/141/