Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٤٠

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد

رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المؤلي، إما أن يفیيء، أو يطلّق، فإن فعل، وإلّا ضُرِبَت عنقه١.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا غاضَبَ الرّجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر، فاستعدت عليه ٢، فإما أن يفیىء وإما أن يطلّق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين، فليس بمؤل.

13 - الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقّاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلّق، جعل له حظيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق٣.

باب إنّه لا يقع الإبلاء إلا بعد دخول الرّجل بأهله

96 - باب إنّه لا يقع الإبلاء إلا بعد دخول الرّجل بأهله

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يقع الإيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها ٤.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : الرّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يقع الإيلاء حتّى يدخل بها .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة - قال : لا أعلمه إلّا عن

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 14 . الاستبصار ،3، نفس ،الباب ، ح 3 .
(٢)2- أي استنصرت بالحاكم لينصفها منه ، وهو كناية عن رفع أمرها إليه .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 15 ، الاستبصار ،3، نفس ،الباب ، ح 2 وابن بقاح؛ هو الحسن بن عليّ .
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 16 . قال المحقق في الشرائع 3 / 84 وهو بصدد بيان شرط المولى منها : ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، وأن تكون مدخولاً بها وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المنع .

:  · /kafi/6/140/