7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء، وهي امرأته، وإن عزم الطّلاق فقد عزم وقال : الإيلاء : أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لأغيضنك ولأسوءنّك، ثمّ يهجرها ولا يجامعها حتّى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق ، فإن فاء فإنَّ اللّه غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإنّ اللّه سميع عليُّم، وهو قول اللّه عزّ وجلَّ في كتابه .
8-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطّلاق فهي واحدة، وهو أملك برجعتها ١.
9 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الإيلاء، ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لا أجامعك كذا وكذا، ويقول : واللّه لأغيضنّك، فيتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن فاء، أن وهو يصالح أهله ، فإنَّ اللّه غفور رحيم، وإن لم يفيء، جُبر على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم ترفعه إلى الإمام ٢.
10- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجعل له حظيرة من قصب، ويحبسه فيها، ويمنعه من الطّعام والشّراب، حتّى يطلّق٣.
:
· /kafi/6/139/