Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٣٩

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء، وهي امرأته، وإن عزم الطّلاق فقد عزم وقال : الإيلاء : أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لأغيضنك ولأسوءنّك، ثمّ يهجرها ولا يجامعها حتّى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق ، فإن فاء فإنَّ اللّه غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإنّ اللّه سميع عليُّم، وهو قول اللّه عزّ وجلَّ في كتابه .

8-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطّلاق فهي واحدة، وهو أملك برجعتها ١.

9 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الإيلاء، ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لا أجامعك كذا وكذا، ويقول : واللّه لأغيضنّك، فيتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن فاء، أن وهو يصالح أهله ، فإنَّ اللّه غفور رحيم، وإن لم يفيء، جُبر على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم ترفعه إلى الإمام ٢.

10- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجعل له حظيرة من قصب، ويحبسه فيها، ويمنعه من الطّعام والشّراب، حتّى يطلّق٣.

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح .. الاستبصار ،3، 156 - باب إن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية، ح 2 .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 4 . الاستبصار 3 ، 155 - باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدها، ح 3. بتفاوت يسير جداً فيهما .
(٣)3- التهذيب 8 ،1 - باب حكم الإيلاء ، ح 13 . الاستبصار ،3 157 - باب ما يجب على المولي إذا ألزم الطلاق فأبى، ح 1 . الفقيه ،3، 170 - باب الإيلاء ، ح 2 بتفاوت . قال الشهيدان: «وإذا تم الإيلاء بشرائطه فللزوجة المرافعة إلى الحاكم مع امتناعه عن الوطي فينظره الحاكم أربعة أشهر ثمّ يجبره بعدها على الفئة وهي وطيها قبلا بمسماه بأن تغيب الحشفة وإن لم يُنزل مع القدرة أو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز، أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، وإن كان الطلاق رجعياً خرج من حقها، وإن امتنع منهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب ولو بالحبس حتّى يفعل أحدهما . ... ثمّ ساق مضمون هذه الروايات الحاكية لفعل أمير المؤمنين (علیه السلام).

:  · /kafi/6/139/