Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٣٨

أشهر، فإن فاء - والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلّق عند ذلك - ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الأربعة الأشهر، حتّى يفيء أو يطلّق١.

4 - عليُّ،، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين؛ وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّهما قالا : إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته، فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة الأشهر، ولا إثمّ عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها، فسكتت ورضيت، فهو في حِلّ وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له : إمّا أن تفيء فتمسّها، وإما أن تطلّق، وعزم الطّلاق أن يخلّي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلّقها، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تبارك وتعالى في كتابهوسنّة رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم قال : إنَّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة ٢ ، وعن غير منصور أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إنَّ هذا منتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزّوج، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة، والّتي تسكت ولا تشكو، إن شاء يطلّقها تطليقة يملك الرجعة .

6 – عليّ ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين، إنَّ امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت: واللّه لا أقربك حتّى تفطميه ؟ فقال : ليس في الإصلاح إيلاء٣.

(١)1- التهذيب 8 ، 1 - باب حكم الإيلاء، ح 2 وفي ذيله : حبس حتّى . الخ . الاستبصار 3 ، 155 - باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدها، ح 2
(٢)2- إلى هنا مروي في التهذيب ،8 نفس الباب ، ح .5 الاستبصار 3، 156 - باب إن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليفة رجعية، ح 4 . ويظهر من كلمات أصحابنا إنهم متفقون على إن ليس للحاكم أن يجبر المؤلي على أحد الأمرين على التعيين وهما الفئة والطلاق، يقول الشهيدان ولا يجبره الحاكم على أحدهما عيناً ولا يطلق عنه عندنا بل يخيره بينهما . وقال المحقق في الشرائع 86/3 : «ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً » .
(٣)3- التهذيب 8، 1 - باب حكم الإيلاء، ح 18 . يقول المحقق في الشرائع (83/3: «ولا يقع (الإيلاء) إلا في إضرار ، فلو حلف لصلاح اللبن، أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء، وكان كالأيمان وقد علق الشهيد الثاني رحمه اللّه في المسالك 82/3 على عبارة المحقق هذه فقال : اشتراط وقوع الإيلاء بقصد الإضرار بالزوجة بالإمتناع من وطئها هو المشهور، فلو قصد بذلك مصلحتها بأن كانت مريضة أو مرضعة لصلاحها أو صلاح ولدها لم يقع إيلاء ، بل يقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر فيه »

:  · /kafi/6/138/