أشهر، فإن فاء - والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلّق عند ذلك - ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الأربعة الأشهر، حتّى يفيء أو يطلّق١.
4 - عليُّ،، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين؛ وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّهما قالا : إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته، فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة الأشهر، ولا إثمّ عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها، فسكتت ورضيت، فهو في حِلّ وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له : إمّا أن تفيء فتمسّها، وإما أن تطلّق، وعزم الطّلاق أن يخلّي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلّقها، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تبارك وتعالى في كتابهوسنّة رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) .
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم قال : إنَّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة ٢ ، وعن غير منصور أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إنَّ هذا منتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزّوج، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة، والّتي تسكت ولا تشكو، إن شاء يطلّقها تطليقة يملك الرجعة .
6 – عليّ ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين، إنَّ امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت: واللّه لا أقربك حتّى تفطميه ؟ فقال : ليس في الإصلاح إيلاء٣.
:
· /kafi/6/138/