Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٣٧

باب الإيلاء

95 - باب الإيلاء ١

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول في الإيلاء : إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها، ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت أربعة أشهر، وُقِفَ ، فإمّا أن يفيء فيمسّها، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها، حتّى إذا حاضت وطهرت من حيضها، طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحقُّ برجعتها ما لم تمضِ الثلاثة الأقراء ٢.

2 - عليُّ،،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها؟ قال : ليأت أهله وقال أيما رجل آلى من امرأته - والإيلاء أن يقول : لا واللّه لا أجامعك كذا وكذا، ويقول : واللّه لأغيضتك - ثمّ يغاضبها ، فإنّه يتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف ، فإن فاء - والإيفاء أن يصالح أهله - فإنّ اللّه غفور رحيم، فإن لم يفىء ء جبر على أن يطلّق، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان أيضاً بعد الأربعة الأشهر يُجبَر على أن يفيء أو يطلق٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إذا آلى الرّجل من امرأته - والإيلاء أن يقول : واللّه لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : واللّه لأغيضنّك - ، ثمّ يغاضبها، ثمّ يتربّص بها أربعة

(١)1- الإيلاء : - لغةً - هو مصدر الى يولي إيلاءاً، إذا حلف مطلقاً، وشرعاً هو الحلف باللّه تعالى على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها قبلاً أو مطلقاً أبداً أو مطلقاً من غير تقييد بزمان، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، المسلمة والكافرة
(٢)2- التهذيب 8 ،1 - باب حكم الإيلاء ، ح 3 . الاستبصار ،3، 156 - باب إن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية، ح ا .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 1. بتفاوت يسير الفقيه ،3، 170 - باب الإيلاء ، ح 1. الاستبصار 3، 155 باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدها، ح 1. وقال المحقق في الشرائع 86/3: «مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حراً أو عبداً، والمدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة ، فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحاكم طلاقها، وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة ، فإن طلق فقد خرج من حقها، وتقع الطلقة رجعية على الأشهر، وكذا إن فاء، وإن امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتّى يفيء أو بها أق، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا ...».

:  · /kafi/6/137/