الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، جميعاً عن عليّ بن النعمان،عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّقها أيجوز ذلك للرّجل؟ قال : نعم١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلّق أحدهما وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين (علیه السلام) أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا جميعاً على الطلاق ٢.
4 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجلٌ وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرّجل ، فبدا له، فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك؟ قال : فليُعلم أهله وليعلم الوكيل ٣.
5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما وأبى الآخر، فأبى عليّ (علیه السلام) أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا على الطلاق جميعاً ٤.
وروي أنّه لا تجوز الوكالة في الطّلاق.
6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، جميعاً عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق٥.
قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ ٦.
:
· /kafi/6/136/