2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق الخرساء؟ قال : يلفّ قناعها على رأسها ويجذبه .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها ١.
4 - عليُّ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ؟ قال : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود، وفُهم عنه كما يُفهم عن مثله، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنة ٢.
باب الوكالة في الطلاق
94 - باب الوكالة في الطلاق
1 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أنّي جعلت أمر فلانة إلى فلان، أيجوز ذلك للرّجل ؟ قال : نعم ٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ وأبو عليّ
(١)1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 168 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 2 . وفيهما : ويضعها . وفيهما في الذيل: ثمّ يعتزلها.
(٢)2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 169 . الاستبصار 3، 175 - باب طلاق الأخرس، ح 4 . وإنما جازت كتابة الأخرس في الطلاق لمكان الضرورة، وإلا فقد أجمع أصحابنا على إن الطلاق من الحاضر لا يقع بالكتابة، وهنالك قول بوقوعه بها إذا كان غائبا عن الزوجة ونقل ذلك عن الشيخ رحمه اللّه، ثمّ على تقدير وقوعه للضرورة ( أو مطلقاً على وجه) يعتبر رؤية الشاهدين الكتابة حالتها لأن ذلك بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين وكذا تعتبر رؤيتهما إشارة الأخرس ومن شاكله من العاجز.
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 34. الاستبصار ،3، 166 - باب الوكالة في الطلاق ، ح ا بتفاوت يسير في الذيل . هذا وقد أجمع أصحابنا على جواز الوكالة في الطلاق للغائب، وللحاضر على أصح القولين. وهل يصح أن يوكّلها في طلاق نفسها؟ المشهور عند أصحابنا جواز ذلك ،وصحته ، لأنها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه، ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة على تقدير طلاق نفسها لأن المغايرة الاعتبارية كافية وهو مما يقبل النيابة فلا خصوصية للنائب . وقد حكى المحقق في الشرائع عن الشيخ القول بعدم الصحة . ثمّ قال : والوجه الجواز.