4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية اللّه ، فمن حلف أو حلّف في شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه ، قال : وإنما الطلاق ما أريد به الطّلاق، من غير استكراه، ولا إضرار على العدَّة والسنة، على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يُرَدُّ إلى كتاب اللّه عزَّ وجلَّ ١.
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : أمُرُّ بالعشّار ومعي مال، فيستحلفني، فإن حلفت له تركني ، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني ؟ فقال : احلف له، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق؟ فقال : احلف له، فقلت: فإنَّ المال لا يكون لي؟ قال: فعن مال أخيك، إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ردَّ طلاق ابن عمر، وقد طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فلم يرذلك رسول اللّه شيئاً ٢.
باب طلاق الأخرس
93 - باب طلاق الأخرس
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل تكون عنده المرأة، ثمّ يصمت فلا يتكلّم؟ قال : يكون أخرس؟ قلت : نعم، فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويُشهد على ذلك، قلت : لا يكتب ولا يسمع ، كيف يطلقها؟ فقال : بالذي يُعرَف منه من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها ٣.
:
· /kafi/6/134/