Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٣٢

الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق المعتوه الذّاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال : لا؛ وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها أو صَدَقَتُها؟ قال : لا١.

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : المعتوه الذي لا يُحسن أن يطلّق طلّق عنه وليّه على السنّة، قلت: فإن جهل فطلّقها ثلاثاً في مقعد؟

قال : يُردُّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.

6-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كلُّ طلاق جائز، إلّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مُبرسم، أو مجنون، أو مكروه٢.

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في طلاق المعتوه ؟ قال : يطلق عنه وليه ، فإني أراه بمنزلة الإمام ٣

باب طلاق السكران

91 - باب طلاق السكران

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز، ولا كرامة .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس طلاق السكران بشيء.

3-محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق السكران ؟ فقال : لا يجوز ولا كرامة

(١)1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 170 . الاستبصار ،3، 176 - باب طلاق المعتوه ، ح 1 . وفي سنده : عبد الملك بن عمر الفقيه 3 158 - باب طلاق المعتوه ح 1 . وَعَتَهُ وَعْتِهُ - على المجهول - عنها وعتها وعُتاهاً فهو معتوه : نقص عقله، أو فقد أو دُهِش من غير مسٌ أو جنون .
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور والبرسام كما في القاموس، علة يهذى فيها.
(٣)3- الحديث ضعيف على المشهور. ويقول المحقق في الشرائع 12/3: «الشرط الثاني - في المطلّق - العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء، أو شُرب مرقد لعدم القصد، ولا يطلق الولي عن السكران ، لأن زوال عذره غالب فهو كالنائم، ويطلق عن المجنون، ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك ».

:  · /kafi/6/132/