الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق المعتوه الذّاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال : لا؛ وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها أو صَدَقَتُها؟ قال : لا١.
5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : المعتوه الذي لا يُحسن أن يطلّق طلّق عنه وليّه على السنّة، قلت: فإن جهل فطلّقها ثلاثاً في مقعد؟
قال : يُردُّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.
6-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كلُّ طلاق جائز، إلّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مُبرسم، أو مجنون، أو مكروه٢.
7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في طلاق المعتوه ؟ قال : يطلق عنه وليه ، فإني أراه بمنزلة الإمام ٣
باب طلاق السكران
91 - باب طلاق السكران
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز، ولا كرامة .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس طلاق السكران بشيء.
3-محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق السكران ؟ فقال : لا يجوز ولا كرامة
:
· /kafi/6/132/