Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٣١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، جميعاً عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : [لا] يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ١.

باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه

90 - باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القمّاط قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ولم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً لم أطلّق، أو لا يحسن أن يطلّق قال ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان٢.

2-أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان ، عن أبي خالد القمّاط قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجل يعرف رأيه مرَّة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ما له هو لا يطلّق ؟ قلت : لا يعرف حدَّ الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً : لم أطلق ، قال : ما أراه إلّا بمنزلة الإمام - يعني الوليّ - ٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ وبكير؛ ومحمّد بن مسلم ؛ وبريد وفُضَيل بن يسار ؛ وإسماعيل الأزرق؛ ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّ المولّه ٤ليس له طلاق، ولا عنقه عتق . 4 - عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي ،نصر، عن عبد الكريم ٥عن

(١)1- روى هذا الحديث بنفس سند الحديث السابق عليه مباشرة هنا في التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح 173
(٢)2- الفقيه 3 ، 158 - باب طلاق المعتوه ، ح 3 بتفاوت وأخرجه عن صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) . وفي آخره: ما أراه إلا بمنزلة الإمام - يعني الولي
(٣)3- انظر تخريج الحديث السابق عليه.
(٤)4- قوله : - كما في النهاية - ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وفي بعض النسخ المدله وهو كما في القاموس الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه، أو من لا يحفظ ما فعل أو فعل به .
(٥)5- هو ابن عمرو.

:  · /kafi/6/131/