عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يضارَّ الرّجل امرأته إذا طلَّقها، فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدَّتها، فإنَّ اللّه عزّ وجلَّ قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضارُّوهن لتضيّقوا عليهن)١.
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .
باب طلاق الصبيان
89 - باب طلاق الصبيان
1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم ، وصَدَقَته؟ فقال : إذا طلّق للسنّة، ووضع الصدقة في موضعها وحقّها، فلا بأس، وهو جائز٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس طلاق الصبي بشيء ٣.
3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يجوز طلاق الصبيّ، ولا السكران .
4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن عدَّة من أصحابه ٤، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : [لا] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيّته وصَدَقْتُه وإن لم يحتلم ٥.
:
· /kafi/6/130/