Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٣٠

عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يضارَّ الرّجل امرأته إذا طلَّقها، فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدَّتها، فإنَّ اللّه عزّ وجلَّ قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضارُّوهن لتضيّقوا عليهن)١.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

باب طلاق الصبيان

89 - باب طلاق الصبيان

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم ، وصَدَقَته؟ فقال : إذا طلّق للسنّة، ووضع الصدقة في موضعها وحقّها، فلا بأس، وهو جائز٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس طلاق الصبي بشيء ٣.

3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يجوز طلاق الصبيّ، ولا السكران .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن عدَّة من أصحابه ٤، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : [لا] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيّته وصَدَقْتُه وإن لم يحتلم ٥.

(١)1- الطلاق / 6 وأول الآية : وأسكنوهُنَّ من حيث سكنتم من وجدِكُم. .. ومعنى : وجدكُمْ: وُسْعِكُمْ.
(٢)2- التهذيب 8 ، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 174 . الاستبصار ،3، 177 - باب طلاق الصبي ، ح 2 . الفقيه 3، 157 - باب طلاق الغلام ، ح 1 بتفاوت وأخرجه عن زرعة عن سماعة مضمراً. هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان اللّه علیهم في مسألة طلاق الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين على قولين، والمشهور عندهم هو عدم صحة طلاقه ولو أذن له الولي، مع إجماعهم على عدم صحة طلاق الصبي الغير المميز، يقول الشهيدان ويعتبر في المطلق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي وبلغ عشراً على أصح القولين». ويقول المحقق في الشرائع 12/3: فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشراً، وفيمن بلغ عشراً عاقلاً وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف، ولو طلق وليه لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع وتوقع زوال حجره غاليا ...».
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 175 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .
(٤)4- في التهذيبين : عن عدَّة من أصحابنا .
(٥)5- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 176 . الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 4. وفيهما ويجوز طلاق ...الخ.

:  · /kafi/6/130/